فأجاب: يجب أن يفرق يوم عاشوراء. فإن اتفق تأخيره عنه، فرق عند الامكان، ولا يؤخر إلى عاشوراء الثاني. انتهى.
قال في "الفروع": وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم، كشرائه للوقف نسيئة، أو بنقد لم يعينه، ويتوجه في قرضه مالا، كولي. انتهى.
أي فيجوز للناظر أن يقرض من مال الوقف لمصلحة، كما يجوز لولي القاصر ذلك، قاله شيخنا.
قوله: وغير تام الملك كالموقوف عليه الخ. أي لا يتملك إلا بشرط ناظر أو رضى مستحق. فإن كان الموقوف عليه هو الناظر، فله التملك على القولين، قاله شيخنا.
المسقاة التي عليها أكثر من قيامها، النظر للحاكم في ذلك ومثله، فيصرف منه قدر قيامها، وبقيته إلى أخرى محتاجة، وإلا فإلى فقير أو في مصلحة. وإذا تعطل فنظر الصرف للحاكم يصرفه للجهة المماثلة المحتاجة، وإلا تصدق به أو صرفه في مصلحة للمسلمين، قاله شيخنا.
إذا قيل له: وقفت دارك على زيد فقال نعم، صح لأنه صريح، ذكره في "مغني ذوي الأفهام".
وكذا قوله بعد السؤال إيه، لأنه عرفنا، قاله شيخنا.
إذا أقر بوقفيته داراً بيده، صح وكانت لورثته نسباً. فإن عين المصرف، من ترتيب أو ضده، عمل له، قاله شيخنا.
قال أبو العباس بن تيمية: الوقف على من يعمل أعمالا، مثل أن يوقف على من يؤذن، أو يؤم في هذا المسجد الفلاني، أو يتعلم أو يعلم، أو يرابط أو يجاهد في المكان الفلاني ... إلى أن قال: فلو وقف على إمام، أو مؤذن، أو مقرئ، كل يوم، أو متعلم كل يوم، فإذا ترك العمل بعض الأيام لعذر، فلا ريب أنه يستحق بقسط ما عمل، لا يستراب فيه.