مثال الأول: وقف وقفا حاصله كل سنة مائة على عشرة من الفقراء أو الفقهاء، فتحصل منه في سنة أو سنتين زيادة على المائة، أو وقف على مصلحة مسجد أو رباط ونحو ذلك، فمتى زاد الوقف بأن صار يتحصل منه ما يزيد مصلحته، فالمرجع فيه إلى الناظر، وفيما يفعل يتوجه احتمالات:
أحدها: يصرفه إلى أقرب الأشياء شبهاً. فإن كان على مسجد، صرف الفاضل عنه إلى أقرب المساجد إليه ... إلى أن قال: ومنها:
إذا وجدنا مسجداً أو جهة من جهات الخير قد فضل بعض متحصل وقفها عنها، ووجد أمر مهم غيرها يحتاج على صرف، سواء عليه وقف لم يقم به أو ليس عليه وقف، يتعلق بجميع المسلمين أو بعضهم، كمسجد، وطريق، وعقبة وغير ذلكو جاز الصرف إليه.
ومنه أيضا: ليس للناظر أن يفعل شيئاً في أمر الوقف إلا بمقتضى المصلحة الشرعية، وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلح، وهذا في كل من تصرف لغيره بحكم الولاية، كالإمام، والحاكم، والواقف، وناظر الوقف وغيرهم إذا قيل: هو مخير بين كذا وكذا، أو يفعل ما شاء، أو ما رأى، فإنما ذلك تخيير مصلحة لا تخيير شهوة. انتهى.
ومنه: الناظر بشرط الواقف، أو بتقرير، لا يحل له عزل نفسه عن النظر إذا علم أن الوقف يفسد، أو يتجرأ عليه من يأكله بيد أو نظر. انتهى.
ومنه: الثالثة: في ثمرة الموقوف، وهي منقسمة إلى فوائد ومنافع.
فالمنافعو كالصوف، والوبر، واللبن، والثمار، والنتاج، والغلة.
والمنافع كل ذلك للموقوف عليه، يتصرف تصرف الملاك في أملاكهم بلا خلاف إلا النتاج، ففيه خلاف. ثم الموقوف إن كان شجراً، ملك ثمرها دون أغصانها، لأن الأغصان جزء الذات الموقوفة، فلا تدخل في