بعمارته في ماله، فالظاهر صحة هذه الوصية لأنها عمارة لوقفه الذي لا يقوم به ريعه لقلته، وبه حكم ناصر وابنه، ونقل عن البلباني، قاله شيخنا.
ومن "جمع الجوامع": بعد السؤال: إذا كان الناظر الثاني يعرف الأماكن الموقوفة، صح التفويض إليه. وإن لم يحددها في المكتوب وإن لم يعرفها، فلابد من التحديد، كتبه عبد الكريم الأنصاري.
قلت: النزول والتفويض والتقرير في نظر وقف، لا يحتاج إلى معرفة الجهات ولا تحديدها. انتهى.
ومنه: إذا وجدنا وقفاً ولم نجد له ناظراً، إن النظر يكون للحاكم.
وإن كان أحد ثم من ذرية الواقف، فلا مدخل له في الوقف. ومنها:
إذا جعل نظره للحاكم أو القاضي، وكان ثم من لا يصلح للقضاء كجاهل وفاسق، فالذي ينبغي أن ليس له النظر، ولا الولاية عليه، لاسيما على قاعدة مذهبنا من أن ولايته غير صحيحة. انتهى.
قال في "الانصاف" الثانية: قال المصنف والشارح وغيرهما:
والحكم في الرهن، والهبة، وسائر العقود إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز، كالحكم في البيع، إلا أن الظاهر فيها الصحة، لأنها ليست عقود معاوضة فلا يوجد جهالة العوض فيها. انتهى.
قال في "القواعد": والحكم في الرهن، والهبة، والوقف، وتمامه فيه.
فظهر أنه إذا أقام زيد بينة بوقف زيد عقاره الفلاني، ثم ظهر أنه خرج منه سهم ولم تحد البينة الخارج كم هو، فالوقف صحيح، وقال بعض الناس ببطلانه، ثم رجع ووافق وحكم بالصحة، قاله شيخنا.
ومن "جمع الجوامع": ومنها: إنما فضل عن الموقوف عليهم، أو عن مصلحة الجهة الموقوف عليها.