الملك إلا أن تكون مقصودة في العادة، كأغصان الخلاف، فتكون كثمر غيرها، وتمامه فيه.
وعبارة "التوضيح": ويملك الموقوف عليه الوقف، صوفه، ولبنه، وثمرته، ونفعه، ونتاجه، وأرش جناية عليه. انتهى.
فقولهما: ونتاجه. هذا على غير المذهب، لكن العسبان اليابسة والكرب، يملكهما موقوف عليه، بخلاف الرطبة، قاله شيخنا.
من "جمع الجوامع": وفي فتاوى ابن الصلاح مسألة: في ناظر وقف أجره من غير إشهار، هل تصح إجارته؟
فأجاب: لا تصح من غير إشهار، إلا إذا أجره بما يغلب على ظنه أنه لا يزاد عليه بالاشهار شء، والأمر بالاشهار مسطور أيضا في مال المفلس. انتهى. وهذا لا يتأتى على قواعدنا، فإن عندنا لا يجب الإشهار على الناظر، وإنما عليه أن ينظر المصلحة، ولو قيل باستحباب الاشهار لم يبعد. انتهى.
ثم قال: قال أبو العباس: من قال من الفقهاء: إن شروط الواقف نصوص كألفاظ الشارع فمراده أنها كالنصوص ... إلى أن قال: أي يستفاد مراد الواقف من ألفاظه المشروطة، كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه، فكما يعرف العموم والخصوص، والاطلاق والتقييد، والتشريك والترتيب في الشرع من ألفاظ الشارع، فكذلك يعرف في الوقف من ألفاظ الواقف، مع أن التحقيق في هذا أن لفظ الواقف، ولفظ الحالف، والبائع، والموصي، وكل عاقد، يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، سواء وافقت اللغة العربية العرباء، أو العربية المولدة، أو العربية الملحونة، أو كانت غير عربية، وسواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقه، فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطق بها، فنحن نحتاج في معرفة كلام الشارع إلى معرفة لغته، وعرفه، وعادته، وكذلك