نعم! إذا تعدد الوقف واتحد الموقوف عليه، وكان معيناً، فله أن يعمره منه أو من غيره كسائر أمواله. وإن كان من جهة، فيظهر أن يكون للناظر في أمرها أن يفعل المصلحة، وليس هو الناظر في الوقف، بل الناظر على تلك الجهة من كان إن كان لها ناظراً، وقد يتعذر ذلك في بعض الأوقات، بل تكون للفقراء أو حاجتهم خاصة، فتقدم على عمارة الوقف الآخر. وإن كانت لا تقدم على عمارة ذلك الوقف، وقد يسوغ بأن يكون صرف ذلك القدر إلى تلك العمارة لا يعوق عليهم أمراً هم محتاجون إليه، ويحصل له بذلك مصلحة.

الثانية من صور العقد: أن يتعدد الجميع، فلا إشكال أنها أوقاف متعددة كوقفين من واقفين على شخصين.

الثالثة: أن يتعدد الواقف فقط، كما لو وقف زيد داره على عمرو وعلى الفقراء، أو وقف خالد داره عليه.

الرابعة: أن يتعدد الموقوف عليه أو الصيغة فقط، فلا إشكال في تعدد الوقف، كقول زيد: وقفت على عمرو داري، وعلى خالد بستاني، أو قوله: وقفت على زيد داري، ووقفت عليه بستاني بإعادة صيغة الوقف فيهما وقفان، لأنهما صيغتان، وتمامه فيه.

قال في "الانصاف": تنبيه: محل الخلاف إذا كان الموقوف عليه معيناً، أو جمعاً محصوراً. فأما إن كان الموقوف عليهم غير محصورين كالفقراء والمساكين، أو على مسجد، أو مدرسة، أو قنطرة، أو رباط ونحو ذلك، فالنظر فيه للحاكم قولاً واحداً. انتهى.

إذا قامت بينة أن هذه الدار وقف، ولا نعلم شرط الواقف، عمل بالعادة الجارية من ترتيب أو تشريك، وإلا فهو كوقف منقطع، قاله شيخنا.

وقف عقاره على بعض ورثته وريعه لا يقوم بعمارته، وأوصى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015