بقرينة، كمن بنى مدرسة وجعل فيها درساً ونحو ذلك لقيام شعائر مدرسته، تعين المكان. انتهى.
ومنه أيضا: وفي أثناء جواب للسبكي: القسم السابع: أن يجهل الحال ولا يعلم منه غير ما عادة مباشر به.
فهاهنا لا يغير شئ من تلك العادة، ولا يتجاوزها، بل يتبع تلك العادة ولو كتابا يقتضي أنه وقف وسكت عن السبيل مثلا.
ويجوز ذلك - لا نغيره - إلا إذا اعتقدنا بطلانه، لاحتمال أن يكون حاكم حكم بذلك، واليد دليل عليه، فيبقى على ما هو عليه لدلالة اليد مع الاحتمال. ويحتمل أيضا أن يكون له كتاب آخر، أو سبب آخر، فاليد دلالة على الاستحقاق، والأسباب كثيرة لا تنحصر. انتهى.
ومن قال: في هذه الأرض كل سنة كذا، سواء كان مقدماً في غلة وقف، أو هو وصية على جهة بر، وفي بعض السنين لم تزرع، فهل يلزمهم - أي المستحقين - الاخراج كل سنة، أم في السنة التي تزرع فيها دون غيرها؟
الظاهر: ولو كان المفرط ناظر وقف، فالضمان على الوقف لا على الناظر إلى آخره.
هذا كلام ابن نصر الله، وهو صحيح، فإذا فرط الناظر بأن طلب منه هدم جدار الوقف المائل ونحوه، ففرط بتركه، فالضمان على الوقف كما تقدم أنه على المالك. فإن فرط بفعل فعله، فالضمان عليه لأنه المباشر، قاله شيخنا.
ومن "جمع الجوامع": ومن أثناء جواب للسبكي في الفرق بين أوقاف المصريين والشاميين.