فالشام يكون في الوقف جماعة، لكل منهم اسم، أحدهم ناظر، والآخر شاهد، والآخر مشارف، والآخر شاهد، والآخر عامل، وربما يكون آخر صاحب ديوان، وآخر مستوفيا ونحو ذلك، فيترتب على ذلك مفاسد، وتمامه فيه.

وإذا وقف شخص عقارين له على أولاده مثلا بلفظة واحدة، وقادم عليهم في غلته شئ معلوم لجهة بر، فإن استولى على أحد العقارين غاصب، فالظاهر لنا، وإليه ميل الشيخ محمد، وأجاب به عبد الرحمن مفتي الأحساء، أن الوصية تقسط بينهما، فلا يكون على الأولاد إلا قدر ما بأيديهم فقط، لأن كل واحد منهما على حدته واسمه وحده ولو كانا في وقف واحد، فأما إن كانا وقفين، فلا أشكال أن كل عقار وحده، فلا يلزمهم اخراج عما في يد الغاصب بلا تردد، قاله شيخنا.

ومن "جمع الجوامع": ذكر القاضي علاء الدين بن اللحام، قال في الكافي: إذا اختلف أرباب الوقف فيه، رجع إلى الواقف، لأن الوقف ثبت بقوله: فإن لم يكن الواقف موجوداً، تساووا فيه، لأن الشركة تثبت ولم تثبت التفضيل، فوجبت التسوية كما لو شرك بينهم بلفظه. انتهى.

ومن "جمع الجوامع": قال في "الفروع": يصح في معين جائز بيعه، فظاهره لا يصح فيما لا يصح بيعه، وإنه لابد من العلم به.

ومنه أيضا: قلت: التحرير في وقف الماء إن كان محوزاً في إناء، أو قربة، أو مصنع، إنه لا يصح، وهو سبيل لا وقف. وأما البئر، فإن كان ماؤها نابعاً، صح وقفها ووقف مائها. وإن كان مستنقعاً يجمع فيها، صح وقفها دون مائه. انتهى.

إذا قال: هذا وقف على زيد، فإن رزقني الله ولدا فهو أحق به، فالظاهر صحته، فإن جاءه ولد فهو أحق به، وحكم به ناصر بن محمد،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015