جهة أو مستحقين بغير إذنهم؟
أما لغير مصلحة، فلا. والمصلحة كخوف عليه من ذهاب، أو فساد، أو قبض، أو خاف عليه الطريق، فالظاهر جوازه.
قال في "الفروع": يتوجه في قرض الناظر مال الوقف، أنه كفرض الولي مال الولي عليه. انتهى.
ومن جواب للبلباني: إذا وقف آخر على أبيه إن احتاج، فالوقف صحيح، ويكون لأولاد الواقف بعد أبيه. انتهى. ومن خطه نقلت، قال شيخنا: قد رجع البلباني عن ذلك، لكن وقع ما يشبه لذلك أن ابن مجلي وقف على والده إن احتاج حياة عينه، ثم بعده على أولاده فقلنا بصحته وأنه لمن بعده، لكن هل هم أولاد الواقف أو أولاد الأب، لقوله على أولاده فصارت مجملة.
اشتبه علينا، هل هم أولاد الأب أم الابن؟ فالمتبادر إلى الفهم أنه لأولاد الواقف بدليل قوله: إن احتاج حياة عينه. فإذا قيده على أبيه بالحاجة، فكيف يطلقه بلا شرط على أولاد أبيه وهم إخوة الواقف؟ ! وكيف يقدم إخوته على أولاده وقد علمنا أنه لأولاد الواقف؟ من تقرير شيخنا.
الثاني والثلاثون: إذا شرط الواقف في وقفه قراءة القرآن، أو قراءة حديث، أو تدريس فقه بمسجد، أو بيت، أو مدرسة، أو رباط، أو مكان، أو بلد، تعين القرآن أو التدريس في العلم الذي عينه، وهل يتعين المكان؟ يتوجه احتمالات:
أحدها: يتعين وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا.
والثاني: لا.
والثالث: إن كان للواقف قصد في وقوعه في المكان، أو علم ذلك