ومن "جمع الجوامع": قال الشيخ في "المغني": وذكر الحارثي:
إذا وقف وقفا واستثنى منه الانتفاع مدة معينة - وقلنا - يصح - فمات في أثنائها، ينبغي أن يكون ذلك للورثة، كما لو باع دارا استثنى لنفسه السكنى سنة فمات في أثنائها. انتهى.
الظاهر: وفاء دينه من ذلك، لأنه تركة بلا تردد، ولم يزل يحكم به من عرفنا، قاله شيخنا.
ومن "جمع الجوامع" من أثناء جواب للسبكي.
أحدها: أن يتحد الواقف والموقوف عليه والصيغة ولم يفصل، فهو وقف واحد، سواء كان الموقوف عليه جملة أو واحدا.
الثاني: أن يتعدد الجميع، فلا إشكال أنها أوقاف.
الثالث: أن يتعدد الواقف.
الرابع: أن يتعدد الموقوف عليه أو الصيغة فقط، فلا إشكال في تعدد الوقف، كوقفت على زيد داري، ووقفت عليه بستاني بإعادة صيغة الوقف، فهما وقفان، لأنهما صيغتان، كما لو قال: بعتك داري وبعتك بستاني.
ومنه أيضا القاعدة الثالثة والستون: إذا كان الوقف على طائفة، وكان شجرا أو أرضا تزرع، متحصلها ثمر أو زرع، فهو للمستحق. وهل للناظر بيعه ويدفع ثمنه إليهم، أو يدفعه إليهم هو وليس له بيعه إلا بإذنهم؟ أما إذا ذكر الواقف شيئا من ذلك، رجع إليه. فإنه إن جعل لكل واحد منهم دراهم في السنة، فهنا بيعه للناظر قطعا، لأن الواقف جعل له بيعه. وأما إن جعل لكل واحد جزءا منه، كأن جعل لكل واحد قدراً من الشعير أو البر ونحو ذلك، أو جزءاً من المتحصل، كربعه، فهنا لا يبيعه إلا بإذنهم قطعا. وإن أطلق الوقف عليهم، فكذلك ليس للناظر أن يبيعه