ولا شيئا منه إلا بإذنهم. فإن كان الوقف يحتاج إلى عمارة أو نفقة أو مصروف، فله أن يبيع بقدر ذلك فقط.
ومنه أيضا: قال صاحب "الفروع": وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم لمصلحة. قلت: ويتوجه: إن كان على جهة، فبإذن حاكم، أو على مستحقين، فبإذنهم. فإن كان على جهة واحتاجت إلى عمارة ونحو ذلك قبل دخول المغل، استدان لذلك. وإن كان على مستحقين وحصلت حاجة، فهل يستدين لهم على الوقف؟
يتوجه احتمالان: المختار: نعم. فإن نقص مغله سنة، لم يستدن ليكمل للمستحقين. وهل يستدين ليكمل لأرباب الوظائف.
يتوجه احتمالان: المختار: له ذلك.
ومنه أيضا: القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئة: لو مات مؤجر الوقف وانتقل إلى من بعده، لا تبطل الإجارة بموته.
إذا كان نخله سبل على عمارة قدور ففضل منها شئ، صرف في عمارة قدر آخر ووقف كالأول، أو تصدق به، أو اشترى به قدرا آخر، على ما بحثه الشيخ، وفي مصلحة، لأن ذلك من المصالح، قاله شيخنا.
رجل غرس أرضا ولا يعلم كيف حلوله فيها، ثم باعها مع غرسها سوى قطعة معلومة فيها غرس، قال: هذه سبل على قدور، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الظاهر: إن عين قدورا وقفا، جاز وكان في عمارتها، والفاضل يصرف في عمارة مثلها، أو يتصدق به، أو يشتري به قدور على قول الشيخ. فإن لم يعين القدور، أو عين ما لم يكن وقفا، لم يصح وكان طلقا، قاله شيخنا.
ومن "جمع الجوامع": قال علاء الدين: فيما إذا اختلفوا في التسوية والتفضيل مع اتفاقهم على الاستحقاق، كمن شرك بين ولد بعض