من "الفروع": ويحرم رهن مال يتيم لفاسق، ويتوجه: إن خرج بفسقه عن الأمانة، وإلا لم يحرم. انتهى.

قوله في القرض: يحرم تأجيله، أي يحرم على الحاكم الإلزام بتأجيله، قاله شيخنا.

قال في "الانصاف": قال الشيخ تقي الدين في قاعدة له في تقرير القياس بعد إطلاق الوجهين: والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود، انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصوهما، وهذا عام في جميع العقود، فإن الشارع لم يحد حداً لألفاظ العقود، بل ذكرها مطابقة. انتهى. وكذا ذكر ابن القيم في "إعلام الموقعين".

قال في "الرعاية الكبرى": ولابد من معرفة الرهن، وقدر الدين، وجنسه، وصفته. انتهى.

الظاهر: صحة القرض للثمر في الخصف إذا رأى منه ما يدل على بقيته، ورد مثله كذلك، وإن اختلفا في قدره، أو في صفته، أو في اختلاطه بغيره، فقول قابض. ومن قبض تمراً في مراحل وزناً فتلف، فعليه قيمته وقت تلفه على المقدم، لعدم صحة قبض مكيل وزنا وعكسه، مع أن المراحل مجهولة، قاله شيخنا.

من "الانصاف" قوله: ولا يلزم إلا بالقبض، يعني للمرتهن ... إلى أن قال: الثانية: أن يكون الرهن كالعبد والدار.

فالصحيح من المذهب أنه لا يلزم إلا بالقبض كغير المتعين، وعنه: أنه ليس بشرط في المتعين، فيلزم بمجرد العقد، نص عليه، وتمامه فيه.

إذا بيع الرهن بإذن مرتهن، صح، فلو دفع المشتري الثمن إلى الراهن بلا إذن المرتهن مع علمه، ضمن لمرتهن، قاله شيخنا.

يصح تولي طرفي في عقد الرهن، فلو وكل المرتهن الراهن في ذلك، فهو جائز، وبالعكس يكون لازما، قاله شيخنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015