إذا دفع لفقير دينارا من الزكاة، فأوفاه به عن دينه أو أقرضه إياه، صح، وفيه نص لابن عطوة، قاله شيخنا.
وفي "شرح المنتهى" لمؤلفه بعد كلام له سبق: وظاهر ما تقدم أن القرض لا يفسد بذكر الشرط المحرم، وهو كذلك، وفيه وجه. انتهى.
من "شرح الأنوار" للشافعية: منع المضر بالمارة ليس على إطلاقه، فإن الضرر الخفيف يحتمل إذا لم يدم، كعجن الطين إن بقي بعد مرور الناس، كما حكاه في "الكفاية" عن العبادي. ومثله إلقاء الحجارة والتراب فيه للعمارة، وكذا وضع الحمول، قاله القاضي الحسيني، والغزالي في "الإحياء" قال: ولا يترك إلا بقدر مدة نقلها، وكذا ربط الدواب فيه بقدر الحاجة للنزول والركوب، لأن الشوارع مشتركة المنفعة، فليس لأحد أن يختص بها إلا بقدر الحاجة، ويمنع من طرح الكناسة على جواد الطريق، وتبديد قشور البطيخ، ورش الماء بحيث يزلق ويخشى منه السقوط، وإرسال الماء إلى الميازيب إلى الطرق الضيقة.
قال الزركشي: وكذا إلقاء النجاسة فيه، بل هو في معنى التخلي في الطريق، فيكون من الصغائر. انتهى.
قوله: ويصح ضمان نفقة الزوجة ماضية أو مستقبلة، ويلزمه ما يلزم الزوج الخ.
والظاهر لزوم الضمان فلا يملك إبطاله، في المستقبل، للزومها للزوج شيئا فشيئا، قاله شيخنا.
من "القواعد" بعد كلام له سبق: على الأجنحة، والسياطات، والخشب والحجارة على الطريق. قال: وفي "شرح الهداية" لمجد الدين في كتاب الصلاة: إن كان لا يضر بالمارة، جاز، وهل يفتقر إلى إذن الإمام؟ على روايتين احداهما: يفتقر، لأنه ملك مشترك بين المسلمين،