ولها نظائر، قال في "المغني" فصل: ولو رهنه دارا فخلى بينه وبينها وهما فيها، ثم خرج الراهن، صح القبض، وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يصح حتى يخلي بينه وبينها بعد خروجه منها، لأنه ما كان في الدار، فيده عليها فما حصلت التخلية. ولنا أن التخلية تصح بقوله مع التمكين منها وعدم المانع، فأشبه ما لو كانا خارجين منها، ولا يصح ما ذكره، ألا ترى أن خروج المرتهن لا يزيل يده عنها، ودخوله إلى داره غيره لا يثبت يده عليها، ولأنه بخروجه عنها محقق لقوله، فلا معنى لإعادة التخلية. انتهى.
وعبارة "الاقناع" كما تقدم ثالث ورقه تفهم أن خروج المرتهن أولا يبطل القبض، وهو مشكل. لكن إن جعلت الدار بيد واحد بينهما، زال الإشكال، قاله شيخنا.
الرهن لا يصح قبل الحق، فلو دفع إليه سيفا رهنا في دينار يقرضه إياه، لم يصح، قاله شيخنا.
قال في "الشرح الكبير" بعد كلام له سبق: لأنه خالف المنصوص عليه، كما لو قال: بدنانير فرهنه بدراهم، أو بحال فرهنه بمؤجل، أو بالعكس، فإنه لا يصح ... إلى أن قال: فإن العقد لم يتناول مأذونا فيه بحال. انتهى.
وعبارة "المغني" كذلك، وزاد: وكل واحد من هذه الأمور يتعلق به غرض لا يوجد في غيره، فإن أطلق الإذن في الرهن من غير تعيين، فقال القاضي: يصح، وله رهنه بما شاء. انتهى.
إذا أذن مرتهن وراهن للعدل في بيع الرهن، فباعه ثم رجع بفسخ بعيب، عاد رهنا، بخلاف ما إذا رجع بإقالة، بأن إقالة راهن بإذن مرتهن، فلا، إلا بعقد متجدد، لأن فسخ البيع للعيب، من توابع العقد الأول، قاله شيخنا.