صرفه لما أرادوا، وأنه دفع عن كذا، وبه صرح الشافعيون، قاله شيخنا.
وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن مالكه مع حضوره، لم يرجع، وإن كان غائبا، رجع، وإن كانت غيبته دون المسافة فراسله، هل يأذن له أو لغيره، فله الرجوع في مدة المراسلة. وكذا المردود بالعيب إذا أرسل إلى ربه الذي في غير بلده، فله الرجوع عليه بالنفقة في مدة الإرسال، بخلاف ما إذا أمكنه فلم يفعل، لم يرجع، قاله شيخنا.
قال في فصل: وإن أجج نارا، وإن ألقت الريح إلى داره ثوبا ... إلى قوله في "شرحه" ضمنه إن تلف بعد مضي زمن يتأتى فيه إعلامه، لأنه لم يستحفظه. انتهى.
فالمردود بعيب إذا مضى زمن يتأتى فيه رده إلى مالكه، فهو مفرط، حكمه كغاصب ولا نفقة له، قاله شيخنا.
قال ابن عطوة: أفتى شيخنا في رجل له على آخر دين، وله بالدين ضامن، ثم إن رب الدين سئل أن يضع عمن عليه الدين بعضا منه، وقيل:
إن لم تضع أفلس، فقال: إن ديني على الضامن، مالي على هذا دين، بأنه إذا كان ممن يجهل ذلك، لم تحصل البراءة. انتهى.
قال شيخنا: هذا الذي عليه الشيخ محمد، وأفتى به في واقعة وقعت في القصيم في رجل له دين وضمنه آخر، فأبرأ الأصيل بناء على ظنه أن الضامن لا يبرأ، فأفتاهم بعدم براءة الضامن، ولا يؤاخذ به للجهل. كما أن المطلق بلسان العجم، لا يؤاخذ به إذا لم يعلم معناه.
وقال ابن عقيل: نعوذ بالله أن نلزم أحدا بلازم من لوازم قوله وهو يفر من ذلك اللازم.
قال في "المغني" في القسمة: ولأن من رضي بشئ بناء منه على ظن فتبين خلافه، لم يسقط به حقه. انتهى.