حقه منه. ومن العلماء من يقول: إذا تعذر ذلك، دفعه إلى ثقة ببيعه، ويحتاط بالاشهاد على ذلك، ويستوفي حقه منه. انتهى.
قوله: قبضته ثم غصبتنيه الخ.
هذا مع عدم ثبوتهما، فإن ثبتا واختلفا، هل كان القبض، أي قبض الراهن الرهن بعد تقبيضه المرتهن، بإذن مرتهن أم لا؟ فقول مرتهن لأنه منكر، قاله شيخنا.
قوله: وللراهن غرس الأرض إذا كان الدين مؤجلا الخ. وهل يكون الغراس رهناً معها، أم لا؟
مفهوم عبارة "الرعاية": لا يكون رهنا، وعبارة "الغاية": له زرع ما على مؤجل، وإن عليه أجرته نفعا. انتهى. فلعل قوله: نفعا، رهنا، وهو المفهوم. فلو غرسها الراهن أو زرعها، لزمته الأجرة تكون رهنا، قاله شيخنا.
قوله في بيع الرهن: وصار الثمن رهنا، فإذا رهن داره عند آخر بدين مؤجل، وباعها بإذن مرتهن بثمن مؤجل كأجل الدين، هل يكون رهنا والحالة هذه، لأنه ثمن الرهن، أم لا لعدم صحة رهن الدين؟
فيها ثقل والذي يعمل به فقهاء العيينة، ونقل عن البلباني كونه رهنا وهو ظاهر كلامهم، قاله شيخنا.
قوله في فصل: وإن استحق الرهن، فإن كان مؤقتا ... إلى قوله:
بحكم بيع فاسد على قول، والمذهب ما قدمه أول الفصل بقوله: وإن شرط شرطا لا يقتضيه إلى آخره. أي فيفسد الشرط فقط، من تقرير شيخنا.
قوله في الرهن والضمان: وإن اختلفا، فالقول قول من اعتبر لفظه ونيته إلى آخره.
فلو لم ينو، فله صرفه إلى ما شاء، وإن ورثته كذلك في أن لهم