ومنه فروع: الأول: إذا باعه المرتهن، أخذ منه دبنه ورد عليه الباقي. وإن لم يف بذلك أحذ الثمن وطالب بالباقي، والقول قوله في قدر ما باعه به، ولا أجرة له في كلفة بيعه. انتهى.
من "الشرح الكبير": فإن كان للعدل عذر من سفر ونحوه، دفعه إلى الحاكم، فإن لم يجد حاكما، أودعه عند ثقة. انتهى.
ومن "المغني": فأما إن عزل المرتهن العدل، لم يعزل، لأن العدل وكيل الراهن. وإذا حل الحق، لم يبعه حتى يستأذن المرتهن، لأن البيع لحقه، فلم يجز حتى يأذن. انتهى.
وإذا رهنه شيئاً وأذن له في قبضه، وقبل المرتهن وغاب، وادعى أنه قبضه والرهن حينئذ بيده، صح، لأن الظاهر معه. وغن لم يكن بيده، فلابد من بينة تشهد بالقبض، وإلا حلف راهن أنه لا يعلم أنه قبضه قبل رجوعه.
قوله: وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، فمتبرع، هذا بخلاف ما إذا كان محلوباً أو مركوباً ولم يكف لبنه وظهره نفقته، فإنه يرجع بالفضل. إذا نوى الرجوع ولو لم يستأذنه مع إمكانه، فيدخل الفاضل تبعا، من تقرير شيخنا.
ما قولكم: عن رجل أوفاه راهن من زرع له مرهون عند آخر بغير إذنه، وأتلف قابض ما قبضه، ثم أبرأه المرتهن، فهل يسقط حقه بعد البراءة، أم لا؟
الجواب: حيث تلف الموفى به ولم تبق عينه، وتعلقت غرامته بذمة القابض المتلف، فالبراءة منه صحيحة مبرئة للقابض ليس للمبريء - حيث صحت منه البراءة - رجوع بعدها بأن كان بالغا رشيدا غير مكره، كتبه محمد بن اسماعيل، ومن خطه نقلت.
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: والوارث إذا ادعى صحة