وقال فيه أيضا: ولا يصح رهن من علق عتقه بصفة توجد قبل حلول الدين، فإن رهن فوجدت الصفة، عتق مجاناً وإلا فمضموناً بقيمته.
وإن كانت توجد بعد حلوله، صح رهنه وعتق عندها إن لم يبع قبلها.
قلت: إن علم المرتهن بالتعليق، عتق مجاناً، وإلا مضموناً. انتهى.
ومنه أيضا: وإن رهنه أرضاً فنبت فيها شجر لا بفعل آدمي بل من عند الله، سواء كان برياً أو مما يغرسه الآدميون، فهو تبع للأرض لا يجوز للمرتهن قطعه، ولا قلعه، ولا بيعه، وإن استحق الدين ولم يقبض، وبيعت الأرض، بيع معها، وتمامه،
ومنه أيضاً يصح رهن شجر دون ثمره، وثمره دون شجره ونخله، والطلع الموجود في النخل حال رهنه، يدخل في الرهن، وإن كان براً، فلا إلا أن يستثنيه المرتهن. انتهى.
قال في "الانصاف" قوله: وإلا رفع الأمر إلى الحاكم، يعني إذا امتنع الراهن من وفاء الدين، فيجبره على وفاء دينه، أو بيع الرهن، وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. ومن الأصحاب من قال: الحاكم مخير، وإن شاء أجبره على البيع، وإن شاء باعه عليه، وجزم به في "المغني" و "والشرح". انتهى.
قال شيخنا: هذا الذي نعمل به، لأن الاجبار لا نقدر عليه.
قال في "جمع الجوامع": لابد من معرفة قدر الدين، وجنسه، وصفته لهما، قطع به في "الرعاية" وغيرها، كثمن المبيع.
ومنه: وقال بعضهم: إن امتنع الراهن من البيع، باع الحاكم، ولم يذكر حبسا، ولا تعزيرا، وهو معنى كلام جماعة. وفي "القواعد": من الأصحاب من يقول: الحاكم مخير، إن شاء أجبره على البيع، وإن شاء باع عليه، وهو المجزوم به في "المغني". انتهى.