العقد، فيمينه على البت. وأما يمين الحضرمي، فهي إذا ما ادعى أن الغاصب الغير، فهي مسألة نفي، وصحة العقد إثبات، ومن خطه نقلت.

إذا عجز راهن الزرع عن سقيه والمرتهن غائب، فدفعه الحاكم لمن يسقيه بجزء منه بإذن راهن، صح، قاله شيخنا.

قال في "شرح المنتهى" لمؤلفه عن ابن نصر الله: لو أقر رب الدين بالدين، يعني لغيره، فالظاهر بطلان الضمان والرهن، لتبين أنه ضمن له ما ليس له، ورهنه بغير دين له، ثم ظهر أن الصواب عدم بطلان الضمان بالإقرار، كانتقاله بالموت وأولى، ثم ظهر لي أن الأصح أنه إن قال:

ضمنت ما عليه، ولم يعين المضمون له، فالضمان باق بالإقرار، لأنه لم يعين المضمون له. وإن قال:

ضمنته لك، ثم أقر المضمون له بالدين، لم يصح الضمان. انتهى ملخصا.

قوله: وله إبطال الضمان قبل وجوبه، مثل قوله: أنا ضامن لك ما تداينه به، بخلاف أنا ضامن ما يخرجه الحساب، أو ما ثبت عليه بالبينة، قاله شيخنا.

قوله: وعين مغصوبة الخ.

هذا إذا كانت معلومة يصح بيعها، وإلا فلا يصح رهن ما لا يصح بيعه، وإذا صح هل يدخل في الرهن أجرتها في مدة كونها في يد غاصب، أم لا؟

الظاهر: لا يدخل، وأما النماء الذي من عينها، كالولد والثمرة، فيدخل، قاله شيخنا.

قوله في الكفالة: وإن أحضره وامتنع من تسلمه، بريء ولو لم يشهد على امتناعه من تسلمه إلى آخره.

أي يبرأ في الباطن، وإلا فكيف يدعي التسليم ثم يحلف عليه؟ قاله شيخنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015