ومن أعار زيدا ثوباً ليرهنه، فرهنه بعشرة، فقال المعير: أذنت لك برهنه بخمسة فقط، وقال المستعير: أذنت برهنه بخمسة فقط، وقال المستعير: أذنت لي برهنه ولم تقدر علي شيئاً، فقد اتفقا على الإذن، والظاهر: القول قول المستعير: إنه لم يقدر عليه (شيئا) لأنه منكر للتقدير مع إقرار المعير بالإذن والإعارة، والحالة هذه تصح بلا تقدير كم يرهنه به، ولا (ذكر) جنسه، ولا عند من هو، لكن إن شرط شيئاً من ذلك فخالفه، لم يصلح الرهن إلا إذا أذن له في قدر فزاد عليه، صح فيما أذن له ففيه فقط، فلو قال المعير: أعرتك لترهنه عند زيد، أو بدنانير، فرهنته عند خالد، أو بدراهم وأنكر المساعير، فقوله: لإقرار المعير بالإعارة، ودعواه شرط آخر. وقد ذكروا في الإجارة فيما إذا اختلفا في صفة الإذن مع اتفاقهم عليه، فالقول قول المنكر، وإن كانت الدعوى بين المعير والمرتهن، فقول المرتهن كذلك: إنه لا يعلم شيئاً منذلك التقدير أو الشرط. وليست هذه المسألة المذكورة بقولهم: أذنت لي برهنه بعشرة فقال: بل بخمسة، لأنه والحالة هذه يدعي: أنك أذنت لي، والمعير منكر الإذن، بخلاف إقراره بالإذن، ودعواه شرط فيه.
وأقرب من هذه قوله: أذنت لي في قبضه بعد الرهن، فأنكر وهو في يد المرتهن، فقول راهن. فإن قال: رهنتنيه وأقبضتنيه وهو بيده، وعنده على المرتهن بينة، أو مقر به الراهن ومنكر القبض، فقول مرتهن، لإسناده في الأولى القبض إلى إذنه مع إنكاره. والثانية: الظاهر معه من تقرير شيخنا.
قال في "جمع الجوامع": وإن شرط في الرهن أنه وقت حلول الدين يساوي أكثر من قيمته اليوم، وغلا فعلي الكفال ونحو ذلك، فالشرط لاغ، وذلك مأخوذ به.
وقال صاحب "الفروع": كل شرط وافق مقتضاه، لم يؤثر. وإن لم يقتضه أو نافاه، فهو فاسد، وهو في العقد روايتان. انتهى.