قوله: ولو رهنه داره وخلى بينه وبينها وهما فيها، ثم خرج الراهن صح القبض إلى آخره.

مفهومه: أنه إن خرج المرتهن الأول، لم يصح القبض، فيها إشكال هذا إن لم تجعل بيد أحد بينهما، كزوجة الراهن وولده، فإن جعلت كذلك، زال الإشكال، خرج الراهن الأول أو الثاني. وإن جن الراهن بعد الرهن والاذن وهما فيها لم يقدح في لزوم الرهن. وإن خرج المرتهن الأول وترك الراهن فيها ولكن مجعولة بيد واحد، فعدم اللزوم أقرب، قاله شيخنا.

ولابد في الرهن من علم الدين كالرهن، فإن قال: رهنتك هذا بدينك الذي علي وهو كذا، صح ذلك. وإن قال: رهنتك في ألف وزنة علي، لم يجز إلا بوصفها. فإن أقر الراهن بالرهن وادعى جهالة الدين، وأنكر المرتهن جهالته، فقول المرتهن لادعائه صحة العقد، إلا أن يقيم الراهن بينة بدعواه، بخلاف إنكاره الرهن، فلابد في شهادة البينة أنه رهنه في دين معلوم، لأن من شهد بعقد، اعتبر ذكر شروطه، ولا يكون معلوما حتى يعلم قدره، ونوعه، وصفته ونحوه، قاله شيخنا.

إذا رهن داره وأقبضها عند زيد، ثم مات الراهن وخلف ابنين، فدفع أحدهما للمرتهن نصف الدين، هل ينفك نصف الدار له أم لا؟

الظاهر أن المرتهن إن كان قال: أعطني حقك من الدين عن نصيبك من الدار، خلص نصيبه، وإلا فلا، ويرجع الابن على تركة أبيه بما دفع لقضائه عن دين واجب، قاله شيخنا.

ويجوز رهن الخصفة بلا وزن إذا رأياها، كما يصح بيعها كذلك، وقبضها درباتها، قاله شيخنا.

وإذا أعاره سيفاً ليرهنه بدينه، فرهنه ثم أودعه المرتهن مالكه مع علمه، زال لزوم الرهن، قاله شيخنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015