في الذمة بدليل الدين المؤجل والمعسر بالدين. انتهى.
وإذا مات العامل في المضاربة، هل لورثته اقتضاء الدين من الغرماء بلا إذن المالك لأنه من تتمة العقد، أم لا كبيع العروض، ولأن المضاربة انفسخت بموته، واقتضاء الدين كبيع العروض؟
الذي يظهر: أنهم لا يملكونه إلا بإذن مالك، كبيع العروض، قاله شيخنا.
إذا صالح عن إنكار، ثم أقر بعد الصلح أنه أنكر لطلب الصلح، بطل الصلح لقوله: متى علم أحدهما كذب نفسه الخ ولو كان إقراره قبل الصلح، أو ثبت له الحق ببينة، لم يبطل، قاله شيخنا. انتهى.
الظاهر جواز تطفيف أعلى الخصف بشماريخ كغيره، وشرط التمر في خصف عند السلم، فالذي رأينا من فقهاء العيينه مع الذي نفل عن البلباني جوازه، وعندي: فيه تردد، قاله شيخنا.
قال في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للحنفية: وغالب الغش ليس في حكم الدراهم والدنانير، فيجوز بيعها بجنسها متفاضلا، ويشترط التقابض قبل الافتراق، وكذا إذا بيعت بالفضة الخالصة أو الذهب الخالص.
وقال في "النهر الفائق شرح آخر للكنز": وصح بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين، وكر تمر وشعير بضعفهما. وقال في "البزازية": اشترى فضة كثيرة بفضة قليلة معها شئ غيرها، إن لم يكن لهذا الغير قيمة، ككف من تراب أو حصى، لا يجوز البيع، وإن كان لها قيمة تساوي الفضة الزائدة، أو أنقص من المساوي إن قدر ما يتغابن فيه الناس، يجوز بلا كراهة، وإلا كفلس أو جوزة، يجوز بالكراهة. انتهى.
ومن "وقاية الرواية في مسائل الهداية" لهم أيضا: فإن غلبت على الدرهم الفضة، وعلى الدينار الذهب، فهما فضة وذهب حكماً، وإن غلب الغش، فهما في حكم العرضين. انتهى.