وبمثل ذلك جزم ابن عطوة في "روضته" و "أجوبته" و "تحفته" وغيرهما.

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وشرط التمر في الخصف، لم أظفر فيه بنص. انتهى الكلام الذي في "شرح المنتهى" آخر الوديعة موافق.

وإذا أتلفت التمرة على رؤوس النخل، فضمانها بالقيمة، قاله شيخنا.

قال في "الرعاية الكبرى" بعد قوله: لا يصح: ولا بيع قصب فارسي، ولا رطبة، وبقل، ونحو ذلك منفردا قبل ظهوره، ولا بعده قبل بدو صلاحه، إلا جزة جزة، ولا بيع بطيخ وخيار، وقثاء، وباذنجان، ونحو ذلك منفرداً قبل ظهوره، ولا بعده قبل بدو صلاحه، إلا بشرط قطعه في الحال، أو مع أصله، أو لربه، أو مع أرضه، أو لربها، وتمامه فيه.

قال أبو العباس: يجوز قرض الدراهم المغشوشة، إذا كانت متساوية الغش، مثل دراهم الناس التي يتعاملون بها، وكذلك إذا كان الغش متفاوتاً يسيراً، فالصحيح أنه يجوز قرضها. ويجوز قرض الحنطة، وغيرها من الحبوب وإن كانت مغشوشة بالتراب أو الشعير، فإن القرض أسهل من البيع. انتهى.

هل يجوز قبض التمر قطاطاً، أي رطباً وبسراً وعيدانا، عن تمر ثابت في ذمة الدافع؟

ميله: لا يجوز إلا أن يوكل القابض أن يغربله بعد، ويقبضه من نفسه، أو يشتريه بدراهم ويقاصه بها. وميل الشيخ سليمان إلى جوازه لتركه بعض حقه، قاله شيخنا.

قال ابن عطوة: ومن كان عليه دين فأحضره، فقال شاهدان: هو رديء. وقال آخران: هو جيد، لم يلزمه قبوله حتى يتفقا على جودته.

وبعد قبضه لا يرد حتى يتفقا على ردائته، ذكره البرزلي. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015