يختلف الثمن والغرض لأجله، فوجب ذكره، كالنوع. فيصف التمر بأربعة أوصاف: النوع: برني، والبلد - إن كان يختلف - فيقول: بغدادي، والقدر فيقول: كبار أو صغار، وحديث أو عتيق.

ويصف البر بأربعة أنواع: فيقول: سبيله أو سلموني، والبلد حوراني أو بلقاوي، وصغار الحب أو كباره، وحديث أو عتيق، وإن كان النوع الواحد يختلف لونه، ذكره. انتهى.

وعبارة "الإنصاف": فيذكر جنسه ونوعه، وقدره، وبلده، وحداثته وقدمه، وجودته ورداءته. انتهى.

وعبارة "المستوعب": ولا يصح السلم إلا بشروط خمسة، أن يذكر كل وصف يختلف الثمن لأجله عند أهل الخبرة، فإن أسلم في التمر، فلابد من ستة أوصاف: النوع فيقول: برني، والبلد فيقول: بصري، واللون فيقول: أسود، والقدر فيقول: كبار حب أو صغاره، والجودة والرداءة فيقول: جيد أو رديء، ويقول: حديث أو عتيق لأن هذه كلها يختلف الثمن باختلافها. انتهى.

ومن الزركشي: الثاني: أن يصفه بما يختلف به ثمنه غالبا: من جنسه ونوعه، وبلده، وقدره، وكونه قديما أو حديثا أو عتيقا، أو جيدا أو رديئاً. ففي التمر: يذكر جنسه كتمر، ونوعه كبرني، وبلده كعراقي وقدره كصغار الحب أو كباره، وحداثته كحديث، وجودته كجيد أو عكسها. انتهى.

نقل عن البلباني: إذا اقترض عراضا وقضاه عنها قطعاً، جاز. وذكر في حاشية "المنتهى": إذا أعطاه مكسرة عن صحاح بلا مواطأة، جاز، واستدل له. وظاهر كلام شيخنا، عدم الجواز إلا إذا علم تساوي الفضة فيهما، قاله شيخنا.

قوله: ولا يقبل قول قابض بكيل ووزن دعوى الغلط إلى آخره.

إن ادعاه قابض والمقبوض بحاله، أو كان مما لا يمكن تغيره كزبرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015