أنه فعل فعلكم هذا في شئ من بلاد الإسلام السلطانية، كمصر والشام، والذي نقوله: يحرم مثل هذا، لقولهم: يحرم قطع درهم ودينار، وكسره ولو صياغة، وإعطاء سائل، ولأنه فساد في الأرض.

وقال ابن قندس: يؤخذ منه وجوب القطع على من غير السكة، واختاره أبو العباس، ولقد قيل لنا: إن ببلدكم من سبك ستة قبارصة بشغبة دامرة، وهذا تدليس قطعاً، وهو يحرم بلا نزاع، وهذا عيب، ولا يحل لفاعله أن يقول: هذا مصري ونحوه لأن فيه ما ليس منه، وتمامه فيه.

يجوز السلم في العرفج، والصخبر، وينضبط ذلك بالصفة، قاله شيخنا.

إذا ثبت لرجل على آخر دين تمر، فأوفاه خصفاً فلابد من رؤيته ومشاهدته، فإن دفعه إليه، وقال: هذا على ما وصفت علي وصدقه، فهل يصح القبض والحالة هذه أم لا؟ فيها تردد، قاله شيخنا.

قال ابن عطوة: اقتضاء ما لم يره، بيع، فيعطى حكمه. انتهى.

إذا باع ديناراً على آخر بكر بر بذمته إلى أجل، وهما في بعض نواحي القرية خارج السور مما ينسب إليها ويسمى باسمها، هل يشترط ذكر مكان الإيفاء كما لو كانا ببرية، أم لا لأنه في حكم القرية؟

عدم الاشتراط أولى، لأنه داخل في مسمى القرية، وإلا فلابد من ذكر البلد. في صفة التمر والحب يقال: من البلد الفلاني كما صرحوا به، قاله شيخنا.

قال في "المغني" بعد كلام له سبق: المتفق عليه ثلاثة أوصاف:

الجنس، والنوع، والرداءة، فهذه لابد منها في كل مسلم فيه، لا نعلم فيه خلافاً، ولنا أن يبقى من الأوصاف: اللون، والبلد، ونحوهما مما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015