معجون، والحب من حب البلد الفلاني كذلك، ولا يحتاج لذكر أسود في الخضري. ولا يصح السلم في التمر وزناً إلا معجوناً إلا على القول، لكن لو دفعه لم يعجن كله فقبله، فالظاهر جوازه، من تقرير شيخنا.

فقوله: ويضمن مثلي بعقد بقيمته. وقول الشارح: فيه نظر.

الظاهر: لا يلتفت إليه ما لم بورد النظر. ومعنى قوله: فيه نظر، أي يوجب التوقف عن الكلام فيه، فالثمرة إذا أتلفها متلف، فضمانها بالقيمة، لأنها مجهولة الكمية، قاله شيخنا.

قال ابن عطوة: في صحة مكيل وزنا، وموزون كيلا، روايتان منصوصتان. والعقد إذا احتمل الصحة والفساد حمل على الأول عندنا وعند ابن حبيب. انتهى.

ومن "رسالة ابن أبي زيد المالكي وشرحها": الرابع: أن يؤجل المسلم إلى أجل معلوم، ويجوز تعيين الأجل بالحصاد، والدواس، وقدوم الحاج. والمعتبر ميقات معظمه لا الفعل. انتهى.

قوله: آخر السلم، وكذلك إن كان عليها جنس واجب نفقتها على آخره.

فلو كان لشخص على آخر دين وهو معسر، ثم ثبت في ذمته له مثله، فلا مقاصة، لأن النفقة مقدمة على الدين، وأشار إليه في "الغاية" قاله شيخنا.

وقال شيخنا في جواب له في توفية الحمران: لقد بلغنا أنه قد وقع ببلدكم تغيير سكة المسلمين بقص ناقص أو وافي، ويوفى به قبارصة ناقصة، ولم نقف على كلام أحد من أئمة الدين بما يبيح ذلك، لما فيه من الافتئات على من له ذلك، ولما فيه من المفاسد العظيمة، ولم يزل العلماء يذكرون الدينار الكامل والناقص ويذكرون الحكم فيه، ولم يذكر لنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015