الثالث: ما لا يقصد وهو تابع لغيره، وهو أصل مال الربا إذا بيع بما فيه منه، وهو ضربان:
أحدهما: أن يمكن إفراد التابع بالبيع، كبيع نخلة عليها رطب برطب، ففيه طريقان:
أحدهما: المنع، وهي طريقة القاضي في "المحرر".
والثاني: الجواز، وهي طريقة أبي بكر، والخرقي، وابن بطه، والقاضي في الخلاف.
الثاني: أن يكون التابع مما لا يجوز إفراده بالبيع، كبيع شاة لبون بلبن، أو ذات صوف بصوف، وبيع التمر بنوى وهو قول المصنف، روايتان: احداهما: يجوز، وهب المذهب. انتهى.
قال ابن القيم في "الهدي": وضمان الثمرة إذا تلفت، وهي طلع صغار ونحوه، وولد الفرس وكل بهيمة إذا تلف حين ولادته، فالثمرة ضمانها بما تنقص الثمرة من الأصل. فإذا كان النخل مثلا بألف بلا ثمرة، وبألف ومائتين مع الثمرة، لزم المتلف مائتان. وأما إذا أتلفها بعد بدو صلاحها، فمثلي يضمن بمثله، وولد الفرس بما نقص الأم. انتهى.
والذي تحرر لنا: أن الضمان الثمرة بالقيمة لعدم العلم بها، والمجهول ضمانه بالقيمة. وأما إن علمت كم هي من وسق تمر، فالمثل، قاله شيخنا.
وبيع الأثل بأصوله للابقاء في الأرض فصحيح، من جواب شيخنا.
قوله: ولو كان فيه يسير من غير جنسه، كالملح، وإن كان كثيراً، فلا، قاله شيخنا.
قال في "الفروع": قال أحمد فيمن معه دينار، فقيل: هو رديء أو جيد، فجاءه رجل فاشتراه على أنه رديء: لا بأس. ومنه أيضا:
قيل لأحمد فيمن يدخل بشئ إلى بلد إن كان مغشوشا اشتروه، ولا