فلا، قال: إن كان يأخذونه لأنفسهم ويعلمون غشه، فجائز، وإن كنت لا تأمن أن يصير إلى من لا يعرفه، فلا، نقله ابن قاسم، ويتوجه: إن ظن معرفته لشهرته، جاز. انتهى.

قال ابن عطوة: فيقبل قول المسلم إليه في مكان تسليمه، وقدر أجله، والأصح: وحلوله، قاله شيخنا. انتهى.

وقال أيضا: ما لا يصح السلم فيه، لا يصح بيعه بالصفة، لأنه لا يمكن ضبطه بها. انتهى.

قوله: وإن وقع العقد على مكيل أو موزون ... إلى قوله: سواء كان من جنس واحد أو جنسين إلى آخره

الفرق بينهما وبين التي قبلها في الفصل، أن الأولى: بيع مكيلي جنس بمكيله، وتلف أحد الجنسين، وهذه بيع مكيل بمكيل، وتلف بعض المبيع ذاته، فينفسخ العقد في التالف على التفصيل، من تقرير شيخنا.

قال ابن عطوة: يجب الوفاء مكان العقد في البيع مع الاطلاق، وإن شرطه فيه، أو مكان آخر، صح ولو في سلم. والمكان هو محلة موضع العقد، قاله شيخنا. انتهى. يعني المحلة، فلا يلزمه في نفس مكان العقد، قاله شيخنا.

من "شرح تنقيح اللباب" لزكريا الأنصاري الشافعي: المراد بالموضع: تلك المحلة، لا ذلك الموضع بعينه. انتهى. وهذا موافق لكلام ابن عطوة.

ومن "الخصال" للقاضي أبي يعلي محمد بن الحسن بن محمد ابن خلف بن الفرا: فإن أسلم في الحيوان، ضبطه بست صفات: ذكر الجنس والنوع، والسن، واللون، والقدر، والهزال والسمن، والجودة والرداءة. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015