به وإنما يقصد به المباح نفسه لكن قد يكون ذريعة إلى المحرم، يحرمه الشارع بحسب الإمكان، ما لم يعارض ذلك مصلحة راجحة تقتضي حله. فالتذرع إلى المحرمات، إما بالاحتيال عليها أولى أن يكون حراما، وأولى بالابطال والاهدار إذا عرف قصد فاعله، وأولى أن لا يعان فاعله عليه، وأن يعامل بنقيض قصده، وأن يبطل عليه كيده ومكره، وهذا بين بحمد الله لمن له فقه وفهم في الشرع ومقاصده، وتمامه فيه.

ومن شرح "الكنز" للعيني: غالب الفضة فضة، وغالب الذهب ذهب، فيكون الحكم للغالب. انتهى.

قال قال أبو عبد الله الأزهري: وأما الصرف، فإن كانت المحمديات فضة، فلا تجوز متفاضلة، وإن كان غالبها نحاساً، فيجوز متفاضلا ومتساويا، إذ لا مجانسة بينهما. انتهى. وهذا مذهب الحنفية: أن الحكم للأكثر.

يصح بيع ثمرة نخلة قبل بدو صلاحها بثمرة نخلة أخرى قبل بدو صلاحها، سواء كانت على رؤوس النخل أو مجذوذة، لأنهم لم يذكروا إلا الرطب والتمر، فلو باع مد بلح بمدين، صح. وإذا كان نخلة بدا صلاحها، وأراد بيعها بمثلها، أي بنخلة مثلها على كل منهما ثمرة، فإن كانت الثمرة مقصودة، فظاهر كلام مرعي: لا يصح، ويحتمل الصحة.

وإن لم تكن مقصودة صح بلا تردد، قاله شيخنا.

قال في "الانصاف": إذا كان الربا غير مقصود بالأصالة، ، وإنما هو تابع لغيره، فهو على ثلاثة أنواع:

أحدها: ما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا، كنزويق الدار ونحوه.

قال في "الرعاية": وكذا ثوب طرازه ذهب، فلا يمنع البيع بجنسه بالاتفاق.

الثاني: ما يقصد تبعا لغيره وليس أصلا لمال الربا، كبيع العبد ذي المال بمال من جنسه، فهذا له حكم يأتي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015