لم يصح البيع، لنهيه عليه الصلاة والسلام من إضاعة المال. انتهى.

قوله: وإن اشترى عبداً له مال الخ.

إذا بيع العبد وماله، صح ذلك، ويدخل جميعه حتى الدين الذي له في الذمم، لأنه يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا، قاله شيخنا.

لا يجوز بيع بر صحيح بعطين ولو متساو. ويصح بيع الرطبة مع أصولها، وكذا البطيخ، ومع أرضه، وتجوز الإقالة في البعض. ومن شرط الخيار إلى أجل مجهول يدرك، كالحصاد، فشرط فاسد، لمن فات غرضه، الفسخ، فإن لم يفته غرضه، الفسخ، فإن لم يفته غرضه، فلا فسخ، قاله شيخنا.

قوله: تقطع لتضرر الأصل.

هذا فيما استثناه البائع، بخلاف مشتري الثمرة، فلا تقطع ولو تضرر، وإن حصل فيها نقص، فعيب، للمشتري الرجوع به على بائع، لأنه من ضمانه، قاله شيخنا.

قوله: متى كان جوزه ضعيفا إلى آخره. هو حدج القطن.

وقوله: يحمر أو يصفر.

ظاهره: ولو لم تستحكم حلاوته، وهو مقابل للصحيح، قاله شيخنا.

الدهن موزونا إذا كان جامدا، قاله شيخنا.

من خط الحجاوي: ولا يجبر على القطع في صورة التضرر، إلا إن كان ينتفع به. انتهى.

بيع البلح قبل بدو صلاحه بمثله أو أقل، هل يجوز فلا يجري فيه الربا، أم لا؟

ظاهر ميل شيخنا جوازه، وميل غيره إلى المنع، لأنه مكيل.

من "إغاثة اللهفان" بعد كلام له سبق: وإذا كان الشئ قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم، إما بأن يقصد به ذلك المحرم، أو بأن لا يقصد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015