أما صرف المحمديات بالقطع أو الدهانيم، فلا يجوز، عين الربا، والحيلة فيه وجوه كثيرة منها: أن يهب صاحب المحمديات محمديانه لصاحب القطع ويقبضه إياها، ثم يهبه صاحب الدهانيم أو القطع إياها ويقبضه إياها، فإذا وقع كذلك، فهو جائز على مذهب الشافعي.
وأما بيع اللحم بالتمر نسيئة، فحرام، ربا، والحيلة الشرعية الجائزة فيه، أن يشتري اللحم بثوب مثلا ويقبض صاحب اللحم الثوب، ثم يبيع الثوب على بائعه بتمر موصوف، فهذه حيلة صحيحة شرعية، فإذا صنعتم ذلك مقلدين الإمام الشافعي، تخلصتم من الربا، كتبه محمد بن ناصر الشافعي، ومن خطه نقلت.
إذا باع دينارا من آخر بربوي في ذمته، لم يجز أن يشتري به من بائع من جنسه أقل من ذلك أو أكثر، بخلاف غير ذلك الدينار من جنسه، قاله شيخنا.
من "الانصاف": الخامسة: الذهب والفضة داخلان على الروايات كلها، وعليه الأصحاب، فيحرم التفاضل فيها مطلقا على الصحيح من المذهب، إلا أن الشيخ تقي الدين جوز بيع المصوغ المباح بقيمته حالاً.
قلت: وعمل الناس عليه، وكذا جوزه نساء، وجوز أيضا بيع موزون ربوي بالتحري، للحاجة. انتهى.
ومن "رسالة ابن أبي زيد المالكي": الثاني: أن يكون تأخيرها على رؤوس النخل أو الشجر لأجل انتهاء طيبها، فلو أخرت لغير ذلك، فلا جائحة، إذ لا شئ من جهة البائع يقتضي التأخير.
ومنها أيضا: ولا يجوز بيع حب أو تمر لم يبد صلاحه، ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه وإن نخلة من نخيل كثيرة. وأما قبل بدو الصلاح، فلا يجوز البيع إلا في موضعين ... إلى أن قال: أن يشتري الثمر على القطع بشروط ثلاثة: الأول: أن ينتفع بذلك إذا قطع، وإلا