من أجورهم شيئاً" رواه أحمد وأبو داود. والمراد مثل أجر واحد منهم، أي ممن صلاها. انتهى.

من "الانصاف": الفائدة الخامسة: قنوت الوتر إذا أدركه المسبوق مع من يصلي الوتر بسلام واحد، فإنه يقع في محله، ولا يعيده إن قلنا: ما يدركه آخر صلاته، وإن قلنا: أولها، أعاده في الآخر ركعة يقضيها. انتهى. والمذهب، الأول.

سئل الشيخ تقي الدين عن رجل أدرك آخر جماعة وبعدها أخرى:

هل يستحب له متابعة هؤلاء في آخرها، أو ينتظر الجماعة الأخرى؟

الجواب: إذا كان المدرك أقل من ركعة، وكان بعدها جماعة أخرى، فصلى معهم في جماعة تامة، فإن هذا أفضل، لأنه يكون مصلياً في جماعة. وإن كان المدرك ركعة أو أقل من ركعة، وقلنا: إنه يكون به مدركا للجماعة، فإدراك الجماعة من أولها أفضل. فإن كانت الجماعتان سواء، فالثانية أفضل. وإن تميزت الأولى بكمال الفضيلة، أو كثرة الجمع، أو فضل الإمام، أو كونها الراتبة، فهذه من هذه الجهة أفضل، وتلك من جهة إدراكها بحدها أفضل، وقد يترجح هذا تارة وهذا تارة.

وأما إن قدر أن الثانية أكمل أفعالا وإماما أو جماعة، فهنا قد ترجحت من جهة أخرى أيضا.

وسجود التلاوة قائما، أفضل منه قاعداً، كما ذكر ذلك من ذكره من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما. ونقل عن عائشة:

وكذا سجود الشكر. انتهى.

لا يجوز لإمام راتب بمسجد تركه وصلاة في مسجد آخر مستناب فيه، إلا إن استناب بمكانه آخر، وينعزل عن إمامة المسجد الأول رأسا، قاله شيخنا.

قوله: قيد رمح. نقل شيخنا عن شيخه أحمد بن ناصر أنه رمح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015