الهذيلي، وأنه طول ست أذرع باليد.
ومن جواب لأبي العباس: وأما الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم، وهذا مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وإذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر، كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر، وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وغيرهم من أئمة الإسلام بلا خلاف. ومن قال: إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله، فقد خالف إجماع أئمة أهل السنة والجماعة، وقد كان الصحابة يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى ابن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد ابن عقبة بن أبي معيط، وقد كان شرب الخمر، وصلى مرة الفجر أربعاً، وجلده عثمان على ذلك. وكان ابن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف المختار بن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد داعيا للضلال. انتهى
من "الشرح الكبير": يستحب أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. قال ابن عبد البر: أجمع على هذا أهل الحرمين. وقال الشافعي: يقوم إذا فرغ من الإقامة. وقال أبو حنيفة: يقوم إذا قال: حي على الصلاة، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر، وكان أصحاب عبد الله يكبرون كذلك، وبه قال النخعي، واحتجوا بقوله لبلال: "لا تسبقني بآمين". فدل على أنه كان يكبر قبل فراغه. وعندنا: لا يستحب أن يكبر إلا بعد فراغه من الإقامة، وهو قول الحسن، وأبي يوسف، والشافعي، واسحاق، وعليه جل الأئمة من الأمصار. وإنما قلنا: إنه لا يكبر حتى يفرغ المؤذن، لأن النبي صلى الله