بتأخير الجالس، لأن الجالس يشق تأخره، بخلاف القائم. انتهى.

وقال أيضا: وقد ذكر المصنف فيما إذا سلم الإمام، وبقي على المأموم شئ من الدعاء، أنه يتبعه، إلا أن يكون يسيراً. انتهى.

والظاهر أن المسبوق يلزمه القيام فوراً بعد سلام إمامه، لتدارك ما فاته، قاله شيخنا.

من "المغني": وإذا أم رجلين أحدهما غير طاهر، أتم الطاهر معه، وهذا يحتمل أنه أراد إذا علم المحدث بحدثه فخرج، أتم الآخر إن كان عن يمين الإمام، وإن لم يكن عن يمينه، صلى عن يمينه، كما ذكرنا.

فأما إن كانا خلفه وأتما الصلاة، لم تصح. انتهى.

وزاد في "الشرح": فأما إن كانا خلفه، وأتما الصلاة مع المحدث مع علمه بحدثه، لم تصح، وإن لم يعلمه، صح، لأنه لو كان إماماً، صح الائتمام به، فصحة مصافته أولى. انتهى. يكاد يظهر من هذا زوال الاشكال الذي في الصف المقابل، من صحة صلاة من صافه محدث يجهل ذلك، حتى وقف معهما آخر، فذكره وانصرف، قاله شيخنا.

من "الزركشي" قال: ومن صلى خلف من يعلن ببدعة، أو يسكر، أعاد.

ش: لا إشكال في فسق المعلن ومن يسكر، وإذا في صحة إمامتهما روايتان: إحداهما: تصح إمامته، قال أحمد في رواية حرب: يصلي خلف كل بر وفاجر. وسئل: هل تصح خلف من يغتاب الناس؟ فقال: لو كان من عصى لا يصلي خلفه، من يؤم الناس؟ وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلاة واجبة عليكم، خلف كل مسلم، براً كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر". انتهى.

ومن "الفروع": وحديث أبي هريرة: "من توضأ وراح، فوجدهم قد صلوا، أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، ولا ينقص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015