هذا إن خاف عليه، أو لم يكن ثم موضع لوضع النعال، أو ليس ثم خوف، لم يضعه بين يديه، ولا عن يساره. انتهى.

قوله: أو كانت الجماعة كثيرة كره انتظاره. أي الداخل.

الظاهر: إن خاف بعدم انتظاره عداوة من الداخل، أو حدوث فتنة، لم يكره، قاله شيخنا.

قال في "الفروع": وفي رواية: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، ثم قال: ويتوجه تخريج واحتمال يجهر، لقصد التعليم فقط، وفاقا للشافعي، وحمل خبر ابن عباس على هذا. ومنه أيضا: قبل أن يتكلم أي الكلام الذي كان ممنوعاً منه في الصلاة، أو يكون المراد قبل أن يتكلم مع غيره. انتهى.

قال في "الرعاية": ويكره أن يؤم أحد قوماً يكرهه أكثرهم ديانة، فإن صلى بهم، صحت الصلاة بشرطها. انتهى. فظهر أن العبرة بالأكثر من أهل الدين، لا بالأكثر من الجماعة، ويحتمل أن يكرهه أكثرهم ديناً، أي لأجل الدين، من تقرير شيخنا.

قوله: أو عاجز عن ركوع أو سجود إلى آخره. الظاهر: أن الذي يمد رجله عند سجوده، أو لا يقدر على السجود بشئ من الأعضاء السبعة، لا تصح إمامته إلا بمثله، إلا إمام الحي المرجو زوال علته.

قوله: فإن جهله هو والمأموم حتى انقضت الصلاة إلى آخره.

فإن انقضت صلاته فقط، وذكرها قبل انقضاء صلاة المأموم، أو انقضت صلاة بعض المأمومين مع الإمام، وذكر قبل انقضاء الباقي، هل تبطل صلاتهم كلهم أم لا؟ فيها تردد، والأقرب إلى الفهم مع عدم الجزم: إن كان ذكره بعد انقضاء صلاته، وقبل انقضاء صلاة جميع المأمومين، بطلت، وبعد انقضاء صلاة بعضهم معه، وبعض بعده، ففيها إشكال، من تقرير شيخنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015