فلما صلى منه ركعة، ذكر الإمام أن عليه سجود سهو، فسجد الإمام، فإنه يسجد بعد فراغه من صلاته. وأما إن كان الإمام ذكر أنه سلم قبل إتمامها، وقام ليتمها بأن لم يقع منه مبطل بعد سلامه، فنوى المسبوق الدخول معه، فالظاهر الصحة، ويلزمه السجود. ولو لم يدخل معه المسبوق في تمام ما سها عنه الإمام، فالظاهر صحة صلاته أيضا، وعليه سجود سهو، لسهو إمامه الذي صلى معه بعض صلاته، من تقرير شيخنا.
قال في "الفروع": ويستحب انتظار الصلاة بعد الصلاة. ذكره جماعة، منهم صاحب "المغني" و "المحرر". وجلوسه بعد فجر وعصر إلى طلوعها وغروبها، لا في بقية الأوقات، نص عليه. واقتصر صاحب "المغني" و "المحرر" على الفجر، لأنه صلى الله عليه وسلم "كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح، حتى تطلع الشمس حسناً" رواه مسلم عن جابر، وإن قام وجلس بمكان فيه، فلا بأس، لقول الأصحاب: لا يجوز الخروج من معتكفه، وصرحوا بالمسجد، والأول أفضل وأولى. انتهى.
قال في "جمع الجوامع" لابن عبد الهادي: وذهب بعض الفقهاء إلى أن المراد بالصف الأول، أول من يدخل المسجد للصلاة فيه. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصل في الصف الأول، أفضل ممن تأخر ثم تخطى الصفوف إلى الصف الأول. قال: وفي هذا ما يوضح أن معنى فضل الصف الأول ورد من أجل البكور إليه والتقدم.
قال ابن رجب: وحمل أحاديث الصف الأول على البكور إلى المسجد خاصة، لا يصح ... إلى أن قال: ويضع الإمام نعليه عن يساره، والمأموم بين يديه، لئلا يؤذي غيره، قاله في "المستوعب". قلت: