قال في "الإنصاف": قوله: وأن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن. يعني يكره، هذا المذهب مطلقاً.
ثم قال: فائدة: قال في "الفروع": كذا ذكروا هذه المسألة.
وظاهره كراهة تنزيه، فيكون هذا في موضع لا خلوة فيه، فلا وجه، إذ الاعتبار بكونه نسبياً محرماً، مع أنهم احتجوا، أو بعضهم، بالنهي عن الخلوة بالأجنبية، فيلزم منه التحريم، والرجل الأجنبي لا يمنع تحريمها، على خلاف ما يأتي آخر العدد، والأول أظهر، للعرف والعادة في إطلاقهم الكراهة. انتهى.
قوله: وإن كان لجهل، أو نسيان، أو آفة، لم تبطل، ولم يمنع إمامته، يعني في السورة، وإلا فالفاتحة اللحن فيها مبطل مطلقاً.
قوله: لخلل في دينه، أو فضله. الظاهر أنه إذا فعل ما يسقط مروءته مما ذكروا في الشهادات، أو صار به بخل مفرط، بأن يكون غنياً ويقصر عن فعله مثله عرفا، في مثل حباية السائل ونحوه، كره، وتكون الكراهة في حقه، من تقرير شيخنا.
ذكر ابن رجب في "الطبقات" في ترجمة أبي الفتح نصر الله ابن عبدوس الحراني، أنه صنف كتابا في تعليم العوام السلام، لما قدم أبو المعالي بن المنجا قاضياً على حران، فأمر المؤذنين بالجهر بالتسليمتين في الصلاة، وكانوا إنما يجهرون بالأولى خاصة، فرد عليه أبو الفتح، وبين أن المذهب إنما هو الجهر بالأولى خاصة، وذكر نصوص أحمد وأصحابه في ذلك، وتمامه فيه. فيؤخذ منه أن الحكم المأموم المبلغ، حكم الإمام فيما يجهر ويسر، وإلا فهم مصرحون بأن المأموم يسر، بالتسليمتين، قاله شيخنا.
من "الفتاوى المصرية": سئل عن إمام ليس من أهل العدالة، وفي البلد من يكره الصلاة خلفه، يعتقد أنه لا يصحح الفاتحة، وفي البلد أفقه منه وأقرأ؟