صلاته، فالظاهر جواز ذلك، وصحة اقتدائه بذلك الامام، من تقرير شيخنا.
قوله: ومن نام حتى فاتته الصلاة انتقل من مكانه الخ. الظاهر: وكذا من نام حتى فاته ورده، سن له التحول منه، أي من منامه إلى غيره، لأنه موضع معصية، قاله شيخنا.
ولو زحم عن الصف، فنوى الانفراد، ثم زال الزحام، أو جاء آخر فوقف معه ونوى أنه مأموم، صح.
وإذا بنى الخليفة على الظن في قراءة الامام، ثم تبين أنه لم يقرأ جميع الفاتح، بطلت صلاته، كمن خلقه، قاله شيخنا.
إذا جلس المسبوق مع الإمام في التشهد، فهو بالخيار إن شاء قرأ، وإن شاء سكت، بخلاف ما إذا وافق موضع تشهد المسبوق، فيلزمه، قاله شيخنا.
قوله: ويسجد مسبوق فيما انفرد به إلى آخره. وكذا لو سها مع الإمام لأنه لا ينتحل إلا عمن دخل معه من أولها، لكن إن كان على الإمام سجود سهو، فسجد معه المسبوق، أجزأه، ما لم يسه ثانياً بعد مفارقته الإمام، فيسجد ثانياً.
وإذا ترك سجود سهو، أفضليته قبل السلام عمداً، بطلت صلاته.
ومن دخل مع الإمام ولو نفلاً، لم يجز له مفارقته إلا لعذر، وإلا بطلت. ومن وجد إماماً في آخر صلاته، ويعلم أن وراءه جماعة ثانية، فالأفضل عدم الدخول مع هذا، ويتأخر للثاني إن لم يخف فوت الوقت ولو للاختيار، لاسيما إن كان يصلح إماماً، ودخوله معه يؤدي إلى انفراد غيره. وإن دخل معه بنية أنها نفل، لم تصح، بخلاف دخوله بنية الفرض، ثم قلبها نفلاً، وهو صلاته في جماعة من أولها، وإدراكه تكبيرة إحرام، وإذا سلم الإمام ومعه مسبوق، فقام لقضاء ما فاته،