إلى آخره، فلو أدخل رأسه في جيبه في الصلاة، فنظر إلى عورته، بطلت صلاته، قاله شيخنا.

قوله: ومن صلى، ثم أقيمت صلاة، سن له إعادتها إلى آخره.

لها صور: إحداها: أن تقام الصلاة وهو في المسجد فيسن له الاعادة مطلقاً. الثانية: أن يكون في المسجد وهو جاء لقصد الاعادة ففيه تفصيل: إن كان وقت نهي، لم تجز الإعادة وإلا جازت. الثالثة:

إذا أقيمت وهو خارج المسجد، فلا يسن له الدخول، فإن دخل ودخل معهم صحت إن لم يكن وقت نهي، ولا يستحب له ذلك، وعند الشافعية: تسن الاعادة مطلقاً، من تقرير شيخنا.

قوله في "حاشية المنتهى": الظاهر أن المراد بمثله إلى آخره.

أي بأن يكون مسبوقاً بمثل ما سبق به الآخر، فلو ائتم أحد المسبوقين بصاحبه في قضاء ما فاتهما، وأحدهما فاتته ركعتان، والآخر لم يفته إلا ركعة، لم يصح ائتمام أحدهما بصاحبه. وأما إذا صحت إمامته لصاحبه بعد سلام الامام، ثم دخل معهم غيرهم، فالظاهر صحة صلاة الداخل، لأنه والحالة هذه كان إماما مستقلا بنفسه. وإن كان بين أحد المسبوقين الأولين اللذين ائتم أحدهما بصاحبه أقل من ركعة، ففيها تردد، والأقرب الصحة، لأنه لا عبرة بما دون الركعة فيمن صلى وحده، كما صرحوا به. وهل تشترط نية كل منهما عند دخولهما مع الإمام العادل، بأن أحدهما إمام بعد المفارقة، والآخر مأموم، أو لا يشترط ذلك إلا بعد فراغ الإمام الأول وسلامه عند قيامهما لقضاء ما فاتهما؟ فيه تردد، والراجح لا تشترط النية أولا، بل تكفي عند مفارقة الإمام ودخولهما في القضاء، لأنها مستثناة من قولهم: تشترط نية إمام ومأموم حالة أولاً إلا كذا. وإذا ائتم أحدهما بصاحبه بعد مفارقة الإمام، فصليا ركعة أو أكثر، ثم دخل معهما غيرهما من أول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015