«لتدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم ليطلقها إن أراد في طهرها، أو ليمسك، [61/أ] فهذه العدة التي أمر الله تعالى بها، وإنما كان طلقة واحدة» .
298- أَخْبَرَنَا أبو الْعَبَّاس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحاج بن يحيى الشاهد، قال: حَدَّثَنَا أبو الْحَسَن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عثمان الإمام إملاءً، قال: أَخْبَرَنَا أبو عبد الله عبد الكريم بن إبراهيم بن حيان، قال: حَدَّثَنَا الْحُسَيْن بن الفضل بن أبي حديدة، قال: سمعت ضمرة بن ربيعة القرشي الرملي يقول: سمعت يحيى بن أبي عمرو الشيباني يقول: سمعت عمرو بن عبد الله الحضرمي يقول: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صَلَّىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: