296- وَأَخْبَرَنَا أبو الْعَبَّاس الإِشْبِيْلِي، قال: وَأَخْبَرَنَا أبو بكر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد المكي قراءةً عليه وأنا أسمع، قال: أَخْبَرَنَا علي بن عبد العزيز، قال: حَدَّثَنَا القعنبي، عن مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صَلَّىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فسأل عمر ابن الخطاب، رَضِىَ الله عَنْهُ، رسولَ اللهِ صَلَّىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، فقال رسول الله صَلَّىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عَزَّ وَجَلَّ أن تطلق لها النساء» .
297- أَخْبَرَنَا أبو الْعَبَّاس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحاج الشاهد، قال: أَخْبَرَنَا أبو بكر أَحْمَد بن عبيد بن أَحْمَد الصفار الحمصي قراءةً عليه، قال: حَدَّثَنَا موسى بن عيسى بن المنذر، قال: حَدَّثَنَا أبو اليمان، قال: حَدَّثَنَا شعيب، قال: أَخْبَرَنَا نافع، أن ابن عمر طلّق امرأته وهي حائض، فقال الْنَّبِي صَلَّىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: