584 - قوله: (وإنما استُثني ذلك لعُسر إحضار المقوِّمين إلى أهل البوادي) (?).
يؤخذ منه: الفرق بين ذلك وبين الخَرْص (?)، لأن الحوائط غالبَّا تَجاور البُلدان.
585 - قوله في (المثال الثلاثون): (لا يثبت شيء من الشهور إلا بشاهدين عدلين، وتثبت أوقات الصلاة بخبر العدل الواحد) إلى قوله: (فيصير كالإخبار عن الشرعيات) (?).
يقال: قوله: (كالإخبار عن الشرعيات)، يقتضي ظاهرُه أنه يُسلك بذلك مسلك الرواية، وهو وجهٌ. والأرجح أنه يُسلك به مسلك الشهادة.
586 - قوله: في (المثال الحادي والثلاثون): (لا تصح النيابة في شيء من العبادات كالعرفان والإيمان والصلاة) (?).