إليها (?)؟ قلنا: تركها تنفيرًا من الديون لِما في العجز عن أدائها من مضرة أربابها، ولأن المَدين إذا حَدَّث كذب، وإذا وعد أخلف) (?).

الأحسن أن يقال؛ تركها تنفيرًا عن التكاسل عن أداء الديون.

(ولأن المدين إذا حدَّث كذب) (?): لا يناسب المقام ولا الدليل الذي ذكره، لأن الحديث في الدَّين العام، والمقام أعم منه.

583 - قوله في (المثال السادس والعشرون): (إذا قلنا: يملك الفقراء الزكاة بحول الحول، فنفقة نصيبهم على المزكِّي، وهذا مستثنى من إيجاب نفقة المِلك على المالك) (?).

يقال: إنما كانت نفقة الفقراء على المزكي لعدم استقرار ملك نصيبهم، بل إن له أن يعطي من غيره، وإنهم ممنوعون من التصرف. فالملك في الحقيقة إنما هو للمالك، ولكن للفقراء عُلقة المِلك. ويظهر أثر العلقة فيما إذا لم يُخرج من النصاب شيئًا من السنة الأولى، فإنه لا تجب [في] السنة الثانية مما نقص بذلك، زكاةٌ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015