يقال عليه: العرفان والإيمان لا يتصور فيها النيابة حتى يقال: لا تصح، لأنه يقال: (يصح كذا) أو (لا يصح) إلا فيما يمكن أن يقع وأن لا يقع (?).
587 - قوله: (من نوى التنفل بعبادة من العبادات، لم ينقلب تنفله فرضًا إلا في النسكين) (?).
يُزاد على حَصْرِهِ:
التشهد الأخير، بنية الأول.
والجلوس بين السجدتين، بنية جلسة الاستراحة.
وغَسل اللمعة المُغفَلة في الأولى، بنية النفل في الثانية.
588 - قوله: (وأما الاعتكاف، فيُخرَج منه تارة بانتهاء مدته كالصوم، وتارة بالخروج من المسجد بغير عذر؛ بخلاف الحج فإنه يُخرَج منه وخروجين: أحدهما: بالتحلل الأول، والثاني: بالتحلل الثاني) (?).
أَثبَت شيخنا -سلمه الله تعالى- للحج ثلاث تحللات (?)، وذلك أن حَلْق