وما قال الشيخ (?) من أن الحراسة ضربٌ من الجهاد، ممنوع (?).
581 - قوله: (ولا يصلَّى على الشهداء، فإنهم قد غُفرت لهم الزلات، لأن أول قطرة تقطر من دم الشهيد، يُكفّر بها كل ذنب إلا الدَّين) (?).
فقال شيخنا أدام الله به النفع للمسلمين: إنما لم يصلَّى (?) على الشهداء، لأن الصلاة على الميت تابعة لغَسله، والشهيد لا يُغسل فلا يصلَّى عليه.
582 - قوله: (فإن قيل: لِمَ تَرَك - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على المَدين مع افتقاره