579 - قوله: (السابع عشر: مخالفة المؤتم الإمامَ بالمسابقة إلى الأركان، إنْ كثرت أفسدت الصلاة) (?).
يقال: الأَولى حذف قوله: (وإن (?) كثرت أفسدت)، والاقتصارُ على التفصيل بعده (?)، لاقتضائها أنه إذا سَبَق إلى الأركان، واجتمع مع الإمام في كل ركنٍ، أنها مبطلٌ (?)، وليس كذلك كما بيّنه بعدُ.
فالأحسن أن يقال: (مخالفة المؤتم الإمام بالمسابقة عمدًا إلى الأركان: إن سَبَق بركنين، بطلت) إلى آخره.
580 - قوله: (وفي الانتظار في صلاة ذات الرقاع، تقديمًا لمصالح الجهاد على مصالح الاقتداء. وعلى التحقيق: هذا جمعٌ بين مصالح الاقتداء ومصالح الجهاد، فإن الحراسة والانتظار ضربٌ من الجهاد) (?).
قال شيخنا سلّمه الله تعالى: التحقيق أن ذلك تقديم لحفظ المسلمين، وحصول الجماعة لهم.