قوله: (المثال الثالث: الدخول إلى الأزقة والدروب المشتركة، جائز للإذن العرفي، فلو منعه بعض المستحقين امتنع الدخول، وإن كان فيهم يتيم أو مجنون ففي هذا نظر (?).

يقال فيه: المختار: القطع بالدخول وإن كان فيهم يتيم أو مجنون، لإجماع الناس على ذلك في الأمصار والأعصار من غير استفصال.

وقد أَتَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سُباطةَ قومٍ فبال قائمًا (?)، وهناك من ينظُر إليه (?)، فلو كان ذلك مقيدًا بأن لا يكون فيها مِلكٌ ليتيم ونحوه لبيّنه - صلى الله عليه وسلم -، وإلا كان تأخيرًا للبيان عن وقت الحاجة. وليس هذا من ترك الاستفصال في وقائع الأحوال، لأن الواقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلٌ، والفعل لا عموم له، بل من جهة أن ذلك يحضره من ينظر الفعلَ: مقامُ تشريع، فلو كان يتقيد بشيء لَبَيّنه.

والجريُ على الإطلاق في ذلك، هو الذي درج عليه السلف والخلف.

536 - قوله: (المثال الثامن: سكوت الأبكار إذا استُؤذنّ) (?).

يقال عليه: هذا المثال ليس من فروع قاعدة الفصل، لأن الحكم لله (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015