وقضية ملاحظة العوضية: الرجوع بالمثل (?)، وقضية كلام الشيخ أنهم لو كانوا يعتادون أخذ عوضٍ، أن يجب ذلك العوض، وهذا مخالف للقواعد.
532 - قوله بعد ذلك: (ولا يجوز الدخول في الكنائس بغير إذن) (?).
يستثنى منه: ما إذا كانت الكنائس بطريق المارّة.
533 - قوله: المثال الثاني والعشرون: (الاعتماد في كون الركاز جاهليًّا أو غير جاهلي، على العلامات المختصة) (?).
يقال عليه: ليس هذا المثال، من فروع القاعدة، ولكن لمّا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (وفي الركاز الخُمس) (?)، كان الركاز هو الجاهلي، ولا سبيل إلى العلم بكونه جاهليًّا إلا بالعلامات المختصة به، ولا تحكيم للعرف في ذلك، ولا اطّراد له به.
534 - قوله: (فما وُجدتْ عليه علامات الإسلام، كان لُقطةً واجبة التعريف) (?).
يقال فيه: محل كونه (لُقَطة)، أن لا يكون مُحرَزًا، فإن كان مُحرَزًا فهو مالٌ ضائع.
* * *
535 - قوله في فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات: