مستفاد من نص الشارع، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (والبِكر تُستأمَر، وإذنُها صُماتُها) (?). نعم، ما ذكره (?): حكمةُ الدليل، لا دليل الحكم.

537 - قوله في (المثال السابع) قبل ما تقدَّم (?): (ووطيُ المشتري الجاريةَ المبيعة بحضرة البائع، فإنه ينزّل منزلة الإمضاء)، إلى أن قال: (فإن الغالب من المسلم، أنه لا يُقدِم على الفجور مع إمكان الوطي الحلال) (?).

يقال عليه: الأصح أنه لا ينزّل منزلة الإمضاء إذا كان الخيار لهما، بل يبقى خيار البائع.

وقوله في التعليل: (فإن الغالب أن المسلم لا يُقدِم على الفجور)، ليس بجيد، لأن التبايع يكون بين كافرين، ومسلمٍ وكافرٍ أيضًا. وإنما العلة أن العقد جائز بالنسبة إلى البائع، فما ولي (?) منه على رفع العقد، عُمل به.

538 - قوله: (المثال الحادي عشر: الاعتماد على قول المقوّمين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015