وحيث وجب الضمان في التركة لفقد العاقلة أو بيت المال، فإنه يجب في التركة حالًا، وفي وجهٍ مؤجلًا في ثلاث سنين كالعاقلة.
وليس لنا موضع يستمر فيه المؤجّل على تأجيله بعد الموت إلا الديةُ على رأيٍ.
503 - قوله: (وأما السلَم فمقابلةُ معدوم بموجود إن كان رأسُ السلَم عينًا، أو بدَين يُقبض في المجلس إن كان رأسُ السلَم دَينًا (?).
جعلُه (السلَم) إذا كان رأسُ المال دينًا يُقبض في المجلس، من مقابلة المعدوم بالموجود، تنزيلًا لما يقبض في المجلس منزلة الموجود. وهذا يخالف قوله قبل ذلك: (وقد يقابَل الدَّين بالدَّين، ثم يقع التقابض في المجلس وكلاهما عند العقد معدوم) (?)، فلم ينزل ما يُقبض في المجلس منزلة الموجود.
504 - قوله: (وأما القرض فمقابلةُ معدوم بموجود) (?).
يقال عليه: ويكون القرض: مقابلةَ معدوم بمعدوم -على ما ذكره الشيخ (?) في (المهذب)، والدارمي- من أنه يجوز أن يقع القرض دَينًا في الذمة، ثم يُقبض. وصورتُه: أن يقول: أقرضتُك كذا في ذمتي، ثم يُقبِضه إياه. انتهى.
505 - قوله بعد ذلك: (فإن المستحقين الموجودين وقت الوقف، إذا