يقال عليه: الأحسن أن يقال: (الذمة) بالإفراد، ليُطابِق قوله: (وهي تقدير أمر).

ووراء ذلك أن الذي اختاره شيخنا أن (الذمة) من الأمور التحقيقية، وهي صفة كمال الإنسان، صالحة للإلزام أو الالتزام.

فخرج (الصبي والمجنون)، فالواجب بإتلافهما: في مالهما لا في ذمتهما.

وخرج (العبد)، فلا ذمة له في الحال على الأصح. وقولنا: (تعلق بذمة العبد كذا)، معناه: يُتبَع به إذا عَتَق.

وخرج (الميت) لأنه خرج بموته عن صفة الكمال.

وخرج (المفلس) على رأيٍ، لنقص تصرفه، فكان عند هذا القائل، خرج عن صفة الكمال بهذا الحجر الخاص.

وأما (الديون)، فمحلها: الذمة، وقد بيّنّا أنها أمر تحقيقي، والديون لا (... (?) لحقيقته بمعنى القدر اللازم للذمة المذكورة، ويظهر ذلك بالتسليم.

502 - قوله بعد ذلك: (وكذلك لو حَفَر بئرًا في محلّ عُدوانٍ (?)، فوقع فيها إنسان بعد موته، وجب ضمانه. فإن كانت له تركةٌ، صُرفت في ذلك) (?).

يقال عليه: محل ما ذكره، أن لا تكون عاقلةٌ، ولم يكن في بيت المال شيءٌ. فإن كانت عاقلةٌ، أو لم تكن وكان في بيت المال شيءٌ، فإن ضمان ذلك على العاقلة أو في بيت المال، على ما هو مقرر في موضعه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015